وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه ".
وقال الدورقي ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون ولم يذكر اليمين.
باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به.
والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته إذ المرؤ إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده لا في المغيب عند الله.
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا يزيد وهو ابن هارون ثنا حماد بن سلمة وثنا محمد بن يحيى نا أبو الوليد قال حماد بن سلمة، ح وثنا محمد بن يحيى أيضا ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني إن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث، فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيها ".
هذا حديث يزيد بن هارون وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى ".
باب المصلي يشك في الحدث والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد حالا فيها والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وإن الصلاة لا تفسد (112 / 1)