طويلة سأبينها في كتاب العلم إن شاء الله تعالى واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه فادعى في هذه الآية ما أنسانا قول من ذكرنا قوله فزعم أن النكاح ههنا الوطء وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطء وزعم أن قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره إنما أراد الوطء وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم ولا حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من أهل الإسلام ولا ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة أن يقول جامعت المرأة زوجها ولا سمعنا أحدا يجيز أن يقال وطئت المرأة زوجها وإنما أضاف إليها النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب:
تزوجت المرأة زوجا ولم نسمع عربيا يقول وطئت المرأة زوجها ولا جامعت المرأة زوجها ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله عز وجل قد يحرم الشئ في كتابه إلى وقت وغاية وقد يكون ذلك الشئ حراما بعد ذلك الوقت أيضا (1).
باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام إنما أراد بعض التطوع لا كله وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة