ابن عيسى أخبرنا بن مبارك كلاهما عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين، قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال " صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب " وقال محمد بن عيسى قال كانت لي بواسير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا (فرجالا أو ركبانا) (البقرة: 239) أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب.
أن مالكا حدثه وثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك، وثنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر:
أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.
قال نافع لا أرى بن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسحاق بن عيسى الطباع