حدثنا يعقوب الدورقي نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر حيث توجهت به راحلته فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض قال أبو بكر توهم بعض الناس أن هذا الخبر دال على خلاف خبر بن عمر واحتج بهذا الخبر ان الوتر غير جائز على الراحلة وهذا غلط وإغفال من قائله وليس هذا الخبر عندنا ولا عند من يميز بين الأخبار يضاد خبر بن عمر بل الخبران جميعا متفقان مستعملان وكل واحد منهما أخبر بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ويجب على من علم الخبرين جميعا إجازة كلا الخبرين قد رأى بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته فأدى ما رأى ورأي جابر النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فأوتر بالأرض فأدى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فجائز أن (137 ب) يوتر المرء على راحلته كما فعل صلى الله عليه وسلم وجائز أن ينيخ راحلته فينزل فيوتر على الأرض إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الفعلين جميعا ولم يزجر عن أحدهما بعد فعله وهذا من اختلاف المباح ولو لم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وقد أوتر على الراحلة كان غير جائز للمسافر الراكب أن ينزل فيوتر على الأرض ولكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعلين جميعا كان الموتر بالخيار في السفر إن أحب أوتر على راحلته وإن شاء نزل فأوتر على الأرض وليس شئ من سنته صلى الله عليه وسلم مهجورا إذا أمكن