والدليل على ما ذكرت أن علي بن حجر حدثنا قال ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمد وهو بن أبي حرملة عن أبي سلمة:
أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر في بيتها قالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها.
وفي خبر جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين بعد فراغه من صلاة الفجر إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والإمام يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة سأخرجه عن إن شاء الله بتمامه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد السوائي عن أبيه قال أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام وأعلم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيا عاما لا نهيا خاصا لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعا وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة فيها دلالة على إن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما