عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي ولست أعلمه ثابتا.
وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا أن يدعو لقوم على قوم فإذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر.
ثناه عمرو بن علي ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو داود نا إبراهيم بن سعد عن الزهري:
وقد روى العلاء بن صالح شيخ من أهل الكوفة صلاته عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى:
أنه سأله عن القنوت في الوتر فقال حدثنا البراء بن عازب قال سنة ماضية.
ثناه محمد بن العلاء بن كريب نا محمد بن بشر نا العلاء بن صالح.
وهذا الشيخ العلاء بن صالح وهم في هذه اللفظة في قوله في الوتر وإنما هو في الفجر لا في الوتر فلعله انمحى من كتابه ما بين الفاء والجيم فصارت الفاء العطار الواو والجيم ربما كانت صغيرة تشبه التاء فلعله لما رأى أهل بلده يقنتون في الوتر وعلماؤهم لا يقنتون في الفجر توهم أن خبر البراء إنما هو من القنوت في الوتر.