عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا فليتمم ما شك فيه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغيم للشيطان وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه وقال:
فليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين من قبل السلام ".
وقال أبو موسى والدورقي ويونس إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين قبل السلام ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع.
قال لنا أبو بكر في هذا الخبر عندي دلالة على أن صاحب المال إذا كان ماله غائبا عنه فأخرج زكاته وأوصلها إلى أهل سهمان الصدقة ناويا أن كان ماله سالما فهي زكاته وإن كان ماله مستهلكا فهو تطوع ثم بان عنده وصح أن ماله كان سالما أن ماله (الذي) أوصله إلى أهل سهمان الصدقة كان جائزا عنه في الصدقة المفروضة في ماله الغائب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز عن المصلي هذه الركعة التي صلاها بإحدى اثنين إن كانت صلاته التي صلاها ثلاثا فهذه الركعة رابعة التي هي فرض عليه وإن كانت صلاته تامة فهذه الركعة نافلة فقد أجزت عنه هذه الركعة من الفريضة وهو إنما صلاها على أنها فريضة أو نافلة.