أشعث عن محمد بن عمير قال قال أبو هرير نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يلبس الرجل الثوب الواحد يشتمل به ويطرح جانبه على منكبيه أو يحتبي بالثوب الواحد (9751) أخبرنا قتيبة بسعيد قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (9752) أخبرني محمد بن وهب الحراني قال ثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد قال حدثني عبد الوهاب المكي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين فأما اللبستان قال أن يحتبي الرجل بثوب لا يكون بينه وبين السماء شئ وتصيب مناكيره الأرض وأن يلبس ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه فتدعى تلك الصماء (9753) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا الأشعث عن محمد عن أبي هريرة قال نهى عن لبستين أن يحتبي في الثوب الواحد ليس على عورته شئ أو يشتمل في الثوب الواحد ليس عليه غيره النهى عن الحتباء في ثوب واحد 9754 - حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وان يحتبى في ثوب واحد العمائم (9755) أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (9756) أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك
(٤٩٧)