كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شئ إلا الجماع ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك (9098) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار (9099) أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال نا سعيد بن عامر قال نا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار قال شعبة أما حفظي مرفوع وقال فلان وفلان إنه كان لا يرفعه قال بعض القوم يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان فقال والله ما أحب أني حدثت بهذا وسكت عن هذا وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه (9100) أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن محمد بن الصباح قال
(٣٤٦)