إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شئ وقفه حبيب بن أبي ثابت (9199) أخبرنا يوسف بن سعيد قال نا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير عن حبيب بن أبي ثابت عن مسروق عن عائشة قالت ما تصدقت المرأة من عرض بيتها فالاجر بينهما شطران الفضل في نفقة المرأة على زوجها وذكر الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه (9200) أخبرنا هناد بن السري ومحمد بن العلاء واللفظ له قالا ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإن أكثركن أهل جهنم يوم القيامة قالت وكان عبد الله رجلا خفيف ذات اليد فقلت له سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فقال لا بل سليه أنت قالت فانطلقت فانتهيت إلى الباب وإذا على الباب امرأة من الأنصار يقال لها زينب حاجتها حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا له سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا قالت فدخل عليه بلال فقال له على الباب زينب قال أي الزيانب قال زينب امرأة عبد الله وزينب امرأة من الأنصار تسألانك عن النفقة على
(٣٨٠)