فقام اليهودي اللفظ لاحمد (9076) أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال نا يزيد وهو بن زريع قال نا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فلتغتسل قالت أم سلمة واستحيت من ذلك وهل يكون ذلك يا رسول الله قال نعم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فما أيهما علا أو سبق كان منه الشبه (9077) أخبرنا هناد بن السري قال نا عبدة قال نا سعيد عن قتادة عن أنس عن أمه أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة ذلك أو إحداكن فلتغتسل قالت أم سلمة أو يكون هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء المرأة رفيق أصفر وماء الرجل غليظ أبيض فمن أيهما سبق أو علا يكون الشبه العزل وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (9078) أخبرنا محمد بن المثنى قال نا عبد الاعلى قال نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن جابر بن عبد الله قال كانت لنا جواري وكنا نعزل عنهن فقال اليهود إن تلك الموءودة الصغرى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت يهود لو أراد الله خلقه لم تستطع رده
(٣٤٠)