نا إسماعيل بن زكريا عن ثم ذكر عمرو بن قيس عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال واقع رجل امرأته وهي حائض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار (9101) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال نا حماد عن أبي عبد الله الشقري عن الحكم عن مقسم عن بن عباس في رجل غشي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار (9102) أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم عن عكرمة عن بن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار ذكر الاختلاف على قتادة فيه (9104) أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي قال نا روح وعبد الله بن بكر قالا نا بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار (9105) أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار (9106) أخبرنا عمرو بن علي قال نا عاصم بن هلال قال نا قتادة عن مقسم عن بن عباس بمثله ولم يرفعه رفعه عبد الكريم وبينه
(٣٤٧)