قال رجل يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة قال بن عباس وقيمة النسمة يومئذ دينار (9118) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا المعتمر قال قرأت على فضيل عن أبي حريز أن أيفع حدثه أنه سأل سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان قال كان بن عباس يقول من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا قلت ومن وقع على امرأته وهي حائض أو سمع أذان الجمعة ولم يجمع ليس له عذر قال كذلك عتق رقبة مضاجعة الحائض ومباشرتها (9119) أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال نا خالد قال نا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم قال لم يذكر فيه الأسود فلما كان في آخر مرة ذكره عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا تتزر وهي حائض ثم يباشرها وربما قال يضاجعها مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلها (9120) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن خالد بن الحارث قال نا شعبة قال أخبرني المقدام قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عائشة تقول كنت أشرب وأنا حائض ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضل فمه على المكان الذي شربت وكنت أتعرق فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على ذلك المكان
(٣٥٠)