مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي واقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى تجاوزوه ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (3801) أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالابواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (3802) أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن يزيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بودان أتي برجل حمار وحشي فرده عليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد (3803) أنبأ أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا عفان يعني بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأ قيس بن سعيد عن عطاء أن بن عباس قال لزيد بن أرقم أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد وهو محرم فلم يقبله قال نعم (3804) أنبأ عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وسمعت أبا عاصم النبيل يعني الضحاك بن مخلد قالا حدثنا بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال نعم أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكل إنا حرم
(٣٧٠)