رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة وقفه بشر وإسماعيل وابن أبي عدي (3238) أنبأ حميد بن مسعدة عن بشر قالت حدثنا حميد عن أبي المتوكل أنه سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم فقال لا بأس به وعن القبلة للصائم فقال لا بأس به (3239) أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسا (3240) أنبأ علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أبي المتوكل أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم فقال لا بأس به الاختلاف على خالد (3241) أنبأ إبراهيم بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن خالد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم (3242) أنبأ محمد بن حاتم قال أنبأ حبان قال أنبأ عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال لا بأس بالحجامة للصائم خالفه حسن بن عيسى (3243) أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأ بن المبارك قال أنبأ الحذاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا
(٢٣٧)