النهي عن لبس الخفين في الاحرام (3658) أنبأ هناد بن السري عن بن أبي زائدة قال أنبأ عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا في الاحرام القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف الرخصة في لبس الخفين في الاحرام لمن لم يجد نعلين (3659) أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن عمرو بن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين قطعهما أسفل من الكعبين (3660) أنبأ يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأ بن عون عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين (3661) أنبأ سويد بن نصر بن سويد قال أنبأ عبد الله وهو بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس ولا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين
(٣٣٦)