لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما وإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه وتجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويحمل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في ساعتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تتيسر الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها مانع زكاة الإبل (2228) أنبأ عمران بن بكار قال ثنا علي بن عباس قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزياد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
(١٠)