لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس (3655) أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعمرو بن علي أبو حفص الفلاس قالا حدثنا يزيد وهو بن هارون قال أنبأ يحيى وهو بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران قال أبو عبد الرحمن عمر بن نافع وأبو بكر بن نافع وعبد الله بن نافع إخوة ثلاثة وعبد الله بن نافع ليس بثقة ونافع مولى عبد الله بن عمر ثقة حافظ النهي عن لبس العمامة في الاحرام (3656) أنبأ أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا فقال لا تلبسوا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجدوا نعلين فإن لم تجدوا نعلين فما دون الكعبين (3657) أنبأ أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون نعال فإن لم تكن نعال فخفاف دون الكعبين ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مسه ورس أو زعفران
(٣٣٥)