ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها إلا أن يشاء ربها مانع زكاة الغنم (2236) أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ولا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع (2237) أنبأ هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن علقمة قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق بين مجتمع فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى باب تراجع الخليطين في صدقة المواشي (2238) أنبأ هارون بن زيد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم
(١٤)