عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال الشرك أن تجعل لله ندا وأن تزاني حليلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك ثم قرأ عبد الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ لا نعلم أن أحدا تابع يزيدا عليه والصواب الذي قبله وحديث يزيد هذا خطأ إنما هو واصل والله تعالى أعلم ذكر ما يحل به دم المسلم (3479) أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للاسلام مفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله (3480) قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس وقفه زهير (3481) أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة يا عمار أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعدما أحصن وساق الحديث
(٢٩١)