(3509) أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب النهي عن المثلة (3510) أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة باب الصلب (3511) أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الاسلام ليحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض في العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي (3512) أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه
(٢٩٩)