زكاة الغنم (2235) أخبرني عبد الله بن فضالة قال أنبأ سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغ ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويحمل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في ساعتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة
(١٣)