الرخصة في لبس السراويل في الاحرام لمن لا يجد الإزار (3651) أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو وهو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين المحرم (3652) أخبرني أيوب بن محمد الوزان الرقي قال أنبأ إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام (3653) أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين النهي عن لبس البرنس في الاحرام (3654) أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٣٤)