جرح العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس (2277) أنبأ يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأ منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس زكاة النخيل (2278) أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال أنبأ أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل له وسأله أن يحمي له واد يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر نخله فاحم له سلبه ذلك وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء فرض زكاة رمضان (2279) أنبأ عمران بن موسى البصري عن عبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع بر فرض زكاة رمضان على المملوك (2280) أنبأ قتيبة بن سعيد قال نا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع بر
(٢٤)