أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة فأتاه الوحي فأشار إلى عمر أن تعال فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة وتغمره بطيب فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة إذ نزل عليه الوحي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغط لذلك فسري عنه فقال أين الرجل الذي سألني آنفا فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلفها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما قال أبو عبد الرحمن هذا الحرف ثم أحدث إحراما لا أعلم أن أحدا ذكره غير نوح ولا أحسبه محفوظا والله أعلم النهي عن لبس القميص للمحرم (3649) أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ولقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس النهي عن لبس السراويلات للمحرم (3650) أنبأ عمرو بن علي قال ثنا يحيى وهو بن سعيد قال ثنا عبيد الله وهو بن عمر قال حدثني نافع عن بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القميص وقال عمرو مرة أخرى القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن يكون لأحدهم نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
(٣٣٣)