عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالابواء فقال بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقلت أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا يعني رأسه ثم قال لانسان يصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الاحرام (3646) أنبأ محمد بن سلمة المصري والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس (3647) أنبأ محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين الجبة في الاحرام (3648) أنبأ نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بن جريج قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال ليتني
(٣٣٢)