النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات (3841) أخبرني عمران بن يزيد الدمشقي قال أنبأ شعيب بن إسحاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن بن عباس أخبره قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر من فوق بعيره فوقص وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي فيمن أحصر بعدو (3842) أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد المقري الملي قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل فقالا لا يضرك أن لا تحج العام أن تخاف أن يحال بينك وبين البيت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وقال أشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله انطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني بينه فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحلل منهما حتى أحل يوم النحر وأهدى فيمن أحصر بغير عدو (3843) أنبأ حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى فسألت بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق
(٣٨٠)