فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة (2285) أنبأ إسماعيل بن مسعود البصري قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا شعبة عن الحكم بن عيينة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم يؤمر به ولم ينه عنه وكنا نفعله (2286) أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله قال أبو عبد الرحمن أبو عمار هذا اسمه غريب بن حميد وعمرو بن شرحبيل كنيته أبو ميسرة مكيلة زكاة الفطر (2287) أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال ثنا حميد عن الحسن قال قال بن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال من ههنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح خالفه هشام عن محمد بن سيرين (2288) أخبرني علي بن ميمون الرقي عن مخلد عن هشام عن بن سيرين عن بن عباس قال ذكر في صدقة الفطر فقال صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلت
(٢٦)