لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه أرسله جعفر بن ربيعة (3289) أنبأ الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر (3290) أنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بن مولى عروة عن عروة عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال لا عليكما صوما يوما آخر مكانه ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث (3291) أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأفطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبادرت إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا أصبحنا اليوم صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فقال اقضيا يوما آخر (3292) أنبأ محمد بن المثنى عن يزيد قال أنبأ سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان فأفطرتني وكانت ابنة أبيها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ذكرنا ذلك له فقال أبدلا يوما مكانه
(٢٤٧)