فإذا أخذوها فأمرهم، فليصلوا عليكم ثم تلا (وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم) قال: قلنا إن لنا جيرة من بني تميم لا تشد لنا شاة إلا ذهبوا بها وانها تخفى لنا من أموالهم أشياء أفنأخذها؟ قال: لا.
6819 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: بلغنا أن الصدقة تكون في المواشي في ثلث المال الأوسط، قال: [فإن] كانت الإبل أخرجت فرائض التي تختار (1) من الصدقة، فيختار سيد الماشية فريضة، ويختار المصدق فريضة حتى يستوفي المصدق حقه، فإن كانت من البقر أخذت بقرة من وسط المال مسنة أو ثنية فصاعدا، وإن كانت من الغنم قسمت الغنم ثلاثة أثلاث، فاختار سيد المال ثلثا، واختار المصدق من الثلث الذي يليه حقه.
6820 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أدركت (وأخبرت انه ما أخرج صاحب المال قبلوه من الماشية كلها، ولا يخرج) (2) صغيرا، ولا ذكرا، ولا ذات عوار، ولا هرمة.
6821 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم وغيره عن إبراهيم بن ميسرة (3) عن رجل سماه فنسيته قال: سألت أبا هريرة، في أي المال الصدقة؟ قال: في الثلث الأوسط، فإذا أتاك المصدق، فأخرج له الثلث الأوسط، الجذعة والثنية، قال فإن أخذ فحق له، وإن أبى فلا تمنعه، ولا تسبه، وأطعمه من طعامك، وقل له قولا معروفا.
6822 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن بعض الأنصار أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله كتابا يعهد إليه