ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ، وليس فيما دون الثلاثين شئ، وقال إبراهيم: ليس فيما دون الثلاثين شئ.
6850 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى:
ليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة (1)، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، وفيما فوق ذلك من البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
6851 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس (2) قال: في ثلاثين تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس فيما بين الأربعين والستين شئ، وفي الستين تبيعتان أو تبيعان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتابيع (3)، وفي مائة تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات، وتحسب صغارها وكبارها، وتحسب الجواميس مع البقر، فما كان من البقر لتجارة فإنه يقوم (4) قيمة لا يؤخذ على هذا الحساب، إنما تقوم قيمة، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها الزكاة.
6852 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبد الله: في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، قال الزهري: فإذا