[إلى] اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر (1).
6842 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمزة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة.
6843 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل قال: لست آخذ من أوقاص (2) البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فيها بشئ (3).
6844 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات، وأبو بكر (4)، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه.
6845 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني طاووس عن أبيه (5) أنه قال: في ثلاثين بقرة تبيع جذع، وفي الأربعين بقرة بقرة، قال:
ولم أسمع منه فيما وراء ذلك شيئا.