الخطاب لذلك الرجل الذي وقع على جارية امرأته (إن كانت) أي امرأته (أحلتها) أي جعلت جاريتها حلالا لك وأذنت لك فيها (جلدتك مائة) قال ابن العربي: يعني أدبته، تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حدا له. قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحللت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها. قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه انتهى (فجلده مائة) أي مائة جلدة (قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم) أي بعدما حدثني هذا الحديث خالد بن عرفطة عنه (فكتب) أي حبيب بن سالم (إلي) بشدة الياء (بهذا) أي بهذا الحديث فصار الحديث عنده من حبيب بن سالم حينئذ بغير واسطة.
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فقال الترمذي روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي وابن عمر أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهى.
قال الشوكاني وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد.
قال المنذري: وحنين بضم الحاء المهملة وفتح النون وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ونون أيضا.
(في الرجل يأتي جارية امرأته الخ).
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة.
وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب سمعت محمدا يعني البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة.