وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية قاله النووي (والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) فيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة.
وقال الحسن لا يجب النفي.
وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساء، وروي مثله عن علي قالوا لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة، لهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. وحج الشافعي ظاهرة.
وقوله صلى الله عليه وسلم " الثيب بالثيب " الخ ليس على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. قاله النووي.
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
(أخبرنا الربيع بن روح بن خليد) الحمصي وثقه أبو حاتم (يسكتا) من السكوت أي يموتا (فإلى ذلك) الزمان أي مدة الذهاب وإحضار الشهداء (قد قضى الحاجة) وفرغ من الزنا