(أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع) قال الحافظ معناه أمر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه. قال وقد تقدم أن بلالا هو الذي باشر قطع يد المخزومية فيحتمل أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك ويحتمل غيره انتهى (سرق ترسا) بضم المثناة الفوقية وسكون الراء وهو المجن، وفي رواية أحمد برنسا بدل ترسا والبرنس قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيره (من صفة النساء) بضم الصاد وتشديد الفاء أي الموضع المختص بهن من المسجد.
وصفة المسجد موضع مظلل منه قاله الشوكاني.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي بمعناه.
(وهذا لفظه) أي محمد بن أبي السري (وهو أتم) أي لفظ رواية محمد بن أبي السري أتم من لفظ رواية عثمان بن أبي شيبة (قيمته دينار أو عشرة دراهم) احتج به أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وسائر فقهاء العراق على أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع في أقل من ذلك. وأخرجه البيهقي والطحاوي بلفظ " كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم " وأخرجه نحو ذلك النسائي. وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال " كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم " وأخرج النسائي عن عطاء مرسلا " أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمنه عشرة دراهم " قالوا وهذه الرواية في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات التي فيها ربع دينار أو ثلاثة دراهم وإن كانت أكثر وأصح ولكن هذه أحوط والحدود تدفع بالشبهات، فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها وروي نحو ذلك عن ابن العربي قال وإليه ذهب سفيان مع جلالته، ويجاب بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص في إسنادها جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعن ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعنا فلا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة. وقد تعسف الطحاوي فزعم أن حديث عائشة مضطرب ثم بين الاضطراب بما يفيد بطلان قوله، وقد استوفى صاحب الفتح الرد عليه. وأيضا حديث ابن عمر حجة