(فأرسل) أي أطلق من السجن (قال أبو داود الكثر الجمار) وهو شحمه الذي في وسط النخلة وهو يؤكل، وقيل هو الطلع أول ما يبدو وهو يؤكل أيضا. قال في شرح السنة: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شئ من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة، وأوجب آخرون القطع في جميعها إذا كان محرزا، وهو قول مالك والشافعي، وتأول الشافعي على الثمار المعلقة غير المحرزة وقال نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب، وفيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته انتهى. قلت: ويجيء بعض الكلام في هذه المسألة في حديث عمرو بن شعيب الآتي.
(فجلده مروان جلدات) أي تعزيرا وتأديبا (وخلى سبيله) أي أطلقه وأرسله.
قال المنذري: وأخرجه النسائي مختصرا. وذكر الشافعي رضي الله عنه في القديم أنه مرسل يعني بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج، وحدث به الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة موصولا مختصرا كذلك.
ذكر الترمذي أن الإمام مالك بن أنس وغيره رضي الله عنهم لم يذكروا عن واسع بن حبان، وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف نون (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو (عن أبيه) شعيب (عن جده) أي جد شعيب (عبد الله بن عمرو) بدل من جده (من أصاب بفيه) أي بفمه (غير متخذ خبنة) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون. قال في النهاية: الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال أخبن الرجل إذا أخبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله انتهى (ومن خرج بشئ) الباء للتعدية (منه) أي من الثمر المعلق (فعليه غرامة مثليه) بصيغة التثنية وفي بعض النسخ (مثله)