قال المنذري: هذا مرسل وفيه محمد يعني ابن إسحاق (وذكر مثل حديث موسى) يعني المرسل الذي قبله.
والحديث استدل به من قال إن الدية من الإبل مائة، ومن البقر مائتان، ومن الشاة ألفان، ومن الحلل مائتان كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل. وفيه رد على من قال إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي كذا في النيل.
قال المنذري: وهذا منقطع لم يذكر فيه من حدثه عن عطاء فهو رواية عن مجهول.
(عن خشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمة وبالفاء (جذعة) وهي التي طعنت في الخامسة وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة (وعشرون بني مخاض ذكر) بضمتين لعله تخفيف ذكور وفي بعض النسخ ذكورا (وهو قول عبد الله) أي ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة رحمه الله.
وذهب الليث ومالك والشافعي إلى أن دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.