الخشب وليطه ما القصب، وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجرى مجرى السلاح.
وقال أبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي رحمه الله: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا.
(حدثنا مسلم بن إبراهيم) حديث هارون بن زيد في رواية اللؤلؤي.
وأما حديث مسلم بن إبراهيم ففي رواية ابن الأعرابي وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم ذكره المزي في الأطراف (قضى أن من قتل خطأ الخ) قال الخطابي في المعالم: لا أعرف أحدا قال بهذا الحديث من الفقهاء (ثلاثون بنت مخاض) وهي التي طعنت في الثانية، سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى (بنت لبون) وهي التي طعنت في الثالثة، سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن (حقة) وهي التي طعنت في الرابعة وحق لها أن تركب وتحمل.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة. وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب ثم ذكر قول الخطابي وسكت عنه.
(قيمة الدية) أي قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية (النصف) بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه خبر المبتدأ (من دية المسلمين) من تبعيضية متعلقة بالنصف (قال) أي جده (حتى استخلف عمر) بصيغة المجهول أي جعل خليفة (فقام) أي عمر (ألا) بالتخفيف للتنبيه (قد غلت) من الغلاء وهو ارتفاع الثمن أي ازدادت قيمتها (قال) أي جده (ففرضها) أي قدر الدية (وعلى أهل الورق) بكسر الراء ويسكن أي أهل الفضة (اثني عشر ألفا) أي من