في الدنيا كان له كفارة، والجواب أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين. كذا في فتح الباري.
واعلم أن هذه الرواية وكذا بعض الروايات الآتية في الباب تدل على أن هذه الآية نزلت في القوم المذكورين من عكل وعرينة، وممن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت في من خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين. قاله ابن بطال.
قال الحافظ المعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق لكن عقوبة الفريقين مختلفة فإن كانوا كفارا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين أحدهما وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية، فمن قتل قتل، ومن أخذ المال قطع، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي، وجعلوا أو للتنويع.
وقال مالك: بل هي للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة ورجح الطبري الأول انتهى.
(عن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث) وقع بعد هذا في بعض النسخ قال فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقال في أوله استاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام (يكدم الأرض) قال السيوطي: بضم الدال وكسرها يتناولها بفمه، ويعض عليها بأسنانه انتهى.
وفي القاموس: كدمه يكدمه ويكدمه سنة عضه بأدنى فمه أو أثر فيه بحديدة (بفيه) أي بفمه (عطشا) أي لأجل العطش.
قال المنذري: وأخرجه مسلم من حديث حميد وعبد العزيز بن صهيب عن أنس.
وأخرجه البخاري تعليقا من حديث قتادة عن أنس، وأخرجه الترمذي عن ثلاثتهم، وأخرجه النسائي من حديث قتادة عن أنس. وأخرجه ابن ماجة من حديث حميد.
(ثم نهى عن المثلة) يقال مثلت بالحيوان مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، وا سم المثلة. كذا في المجمع.