بين هذه العقوبات الأربعة في كل قاطع. وروى ابن جرير هذا القول عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري والنخعي والضحاك (ويقتل نفسا) بصيغة الفاعل، وأو بمعنى الواو عطفا على رجل خرج والتقدير قتل رجل نفسا (فيقتل بها) بصيغة المجهول.
قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(قال أبو موسى) أي عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه (ومعي رجلان) وفي مسلم رجلان من بني عمي (فكلاهما سألا) وفي بعض النسخ سأل بصيغة الإفراد وكلاهما صحيح (العمل) ولمسلم أمرنا على بعض ما ولاك الله (أو يا عبد الله بن قيس) شك من الراوي بأيهما خاطبه (ما أطلعاني على ما في أنفسهما) أي داعية الاستعمال (وما شعرت) أي ما علمت (إلى سواكه) صلى الله عليه وسلم (قلصت) بفتح القاف واللام المخففة والصاد المهملة انزوت من أو ارتفعت. قاله القسطلاني، وهو حال بتقدير قد (أو لا نستعمل) شك من الراوي (فبعثه) أي أبا موسى (على اليمن) أي عاملا عليها (ثم أتبعه) بهمزة ثم مثناة ساكنة (معاذ بن جبل) بالنصب أي بعثه بعده، وظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه (عليه) أي على أبي موسى. وفي رواية البخاري في المغازي أن كلا منهما كان على عمل مستقل وأن كلا منهما إذا سار في أرضه فقرب من صاحبه أحدث به عهدا. وفي رواية له في المغازي فجعلا يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى وفي رواية له فضرب فسطاطا (وألقى) أي أبو موسى (له) لمعاذ (وسادة) قال الحافظ: معنى ألقى له وسادة فرشها له ليجلس عليها. وقد ذكر الباجي والأصيلي فيما نقله عياض عنهما أن المراد بقول ابن عباس فاضطجعت في عرض الوسادة الفراش، ورده النووي فقال هذا ضعيف أو باطل وإنما المراد بالوسادة ما يجعل تحت رأس النائم وهو كما قال. قال: وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. قال ولم أر في شئ من كتب اللغة أن الفراش يسمى