ونحوه إلا بهذه الزيادة، وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة بالذكر لأنها أعز أهله عنده، فأراد المبالغة في تثبيت إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. وفي الحديث منع الشفاعة في الحدود وهو مقيد بما إذا رفع إلى السلطان.
وعند الدارقطني من حديث الزبير مرفوعا: " اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه ".
قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها. كذا في إرشاد الساري.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها) قال النووي: قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب. القطع.
قال: وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب