(قال أبو داود رواه ثور) بن يزيد (عن خالد) بن معدان أحد علماء التابعين (فقال) في روايته وعلى ثوب (مورد) وعند مسلم في صحيحه من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " (وطاووس قال معصفر) أخرج مسلم من طريق سليمان الأحول عن طاؤس عن عبد الله بن عمرو وقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين الحديث.
قال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال، وفيه أيضا شرحبيل بن مسلم الخولاني وقد ضعفه يحي بن معين.
(حدثنا محمد بن حزابة) بضم المهملة ثم الزاي وبعد الألف موحدة المروزي ثم البغدادي وثقه الخطيب (مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل الحديث) احتج بهذا الحديث القائلون بكراهة لبس الأحمر، وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال وبأنه واقعة عين فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر كذا قال المبيحون وفي الحديث جواز ترك الرد على من سلم، وهو مرتكب لمنهي عنه، ردعا له وزجرا على معصيته.
قال ابن رسلان: ويستحب أن يقول المسلم عليه أنا لم أرد عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرا لهم وزجرا، ولذلك قال كعب بن مالك فسلمت عليه فوالله ما رد السلام علي.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده أبو يحيى القتات. وقد اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن دينار، ويقال اسمه زاذان، ويقال عمران، ويقال مسلم، ويقال زياد ويقال يزيد، وهو كوفي ولا يحتج بحديثه، وهو منسوب إلى بيع ألقت.
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو