بريدة عن أمه عن أم سلمة وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح هذا آخر كلامه وعبد المؤمن هذا قاضي مرو لا بأس به، وأبو تميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء.
وقال أبو حاتم الرازي يحول من هناك، ووثقه يحيى بن معين. انتهى كلام المنذري.
(أخبرنا أبو تميلة) بمثناة مصغرا هو يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. قال ابن خراش: صدوق، وقال أحمد ويحيى ليس به بأس. وقال أبو حاتم ثقة يحول من كتاب الضعفاء للبخاري.
قال الذهبي: ليس ذكره في الضعفاء (لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص) قيل وجه أحبية القميص إليه صلى الله عليه وسلم أنه أستر للأعضاء عن الإزار والرداء ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن ولابسه أكثر تواضعا. وحديث زياد بن أيوب ليس من رواية اللؤلؤي.
قال الحافظ المزي في الأطراف: حديث أبي داود عن زياد بن أيوب في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى.
(كانت يدكم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية الترمذي كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلى الرسغ) بالسين المهملة وفي بعض النسخ بالصاد المهملة.
قال التوربشتي: هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه، وكذا في النهاية هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه، وهو مفصل ما بين الكف والساعد ذكره القاري وفي القاموس الرسغ بالضم وبضمتين ثم قال الرصغ بالضم الرسغ. والحديث يدل على أن السنة في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ.
قال الحافظ بن شمس الدين ابن القيم في الهدي: وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء انتهى.