(وقت) أي بين وعين (أربعين يوما مرة) فلا يجوز التأخير عن هذه المدة.
قال في النيل: ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية (قال وقت لنا) أي بصيغة المجهول.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وفي إسناده صدقة بن موسى أبو المغيرة: ويقال أبو محمد السلمي البصري الدقيقي: قال يحي بن معين ليس بشئ. وقال مرة ضعيف وقال النسائي ضعيف. وقال الترمذي وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ. وقال أبو محمد حاتم الرازي لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بقوي. وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستي كان شيخا صالحا، إلا أن الحديث لم يكن صناعته، فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الإحتجاج به.
وقال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا، وهذا الذي ذكره أبو داود معلق أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه كذلك وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث جعفر بن سليمان وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي هذا أصح من الحديث الأول يريد بالأول حديث صدقة بن موسى.
وقال أبو عمر النمري لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه وفيما قاله نظر، فقد وافقه عليه الجرجاني رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى وجعفر بن سليمان فقال صدقة وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال جعفر لنا في حلق العانة فذكره ما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما هذا آخر كلامه. وقد اختلف على جعفر فيه وأخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة من حديثه ولفظه وقت لنا وأخرجه الترمذي والنسائي ولفظه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمناه انتهى كلام المنذري.
(كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة) قال الحافظ في الفتح بعد إيراد هذا الحديث نعفي