يجوز ولا يصح، وممن قال بذلك النخعي والحسن بن صالح، وأحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع. وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث الباب، وحديث علي بن شيبان وفيه: (فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف) رواه أحمد وابن ماجة. وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة الآتي قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فيحمل الأمر بإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى. قال الحافظ: وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه اخر، وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة.
فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه