ركبة مولاها وسرته، فإن ما بين سرته وركبته من العورة، وتؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن سوار بن داود عن عمرو بن شعيب نحوه بلفظ: (وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة) ومن طريق عبد الله عن سوار عن عمرو نحوه بلفظ: (إذا زوج الرجل منكم عبده أو أمته فلا يرين ما بين ركبته وسرته) ويمكن إرجاع الضمير في: فلا ينظر إلى أحدكم وهو السيد فيكون المعنى إذا زوج أحدكم الخادمة أي الأمة من عبده أو أجيره فلا ينظر السيد إلى ما تحت سرة أمته وفوق ركبة أمته، كذا في غاية المقصود (وهم وكيع في اسمه) أي في اسم سوار بن داود فقال داود بن سوار (وروى عنه) أي عن سوار بن داود (أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي) كما قال إسماعيل في الحديث السابق وهو الصواب وقد تابع أبا داود الطيالسي النضر بن شميل وعبد الله بن بكر فقالا: حدثنا أبو حمزة الصيرفي وهو سوار بن داود وروايتهما في سنن الدارقطني.
(معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني) قال الحافظ في التقريب: معاذ بن عبد الله بن خبيب مصغر الجهني المدني صدوق ربما وهم من الرابعة (قال) أي هشام بن سعد (دخلنا عليه) أي على معاذ بن عبد الله (فقال) أي معاذ (فقالت) أي امرأة معاذ (أنه) صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) أي عن صلاة الصبي (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (إذا عرف يمينه من شماله) أي إذا ميز الصبي بين اليمين والشمال (فمروه بالصلاة) أي مروا الصبي بالصلاة ويحصل هذا التمييز للصبي غالبا إذا كان ابن سبع سنين