فتح الباري - ابن حجر - ج ١٢ - الصفحة ٦٤
فرأى عمر فعله بموافقة علي ثم رجع علي ووقف عندما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ووافقه عثمان على ذلك وأما قول علي وكل سنة فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصار إليه أبو بكر والوصول إلى الثمانين سنة عمر ردعا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى ووافقهم من ذكر في زمانه للمعنى الذي تقدم وسوغ لهم ذلك إما اعتقادهم جواز القياس في الحدود على رأي من يجعل الجميع حدا وإما أنهم جعلوا الزيادة تعزيرا بناء على جواز أن يبلغ بالتعزير قدر الحد ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآتي في باب التعزير وقد تمسك بذلك من قال بجواز القياس في الحدود وادعى إجماع الصحابة وهي دعوى ضعيفة لقيام الاحتمال وقد شنع ابن حزم على الحنفية في قولهم أن القياس لا يدخل في الحدود والكفارات مع جزم الطحاوي ومن وافقه منهم بأن حد الخمر وقع بالقياس على حد القذف وبه تمسك من قال بالجواز من المالكية والشافعية واحتج من منع ذلك بأن الحدود والكفارات شرعت بحسب المصالح وقد تشترك أشياء مختلفة وتختلف أشياء متساوية فلا سبيل إلى علم ذلك إلا بالنص وأجابوا عما وقع في زمن عمر بأنه لا يلزم من كونه جلد قدر حد القذف أن يكون جعل الجميع حدا بل الذي فعلوه محمول على أنهم لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حد فيه أربعين إذ لو بلغهم لما جاوزوه كما لم يجاوزوا غيره من الحدود المنصوصة وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال فرجح أن الزيادة كانت تعزيرا ويؤيده ما أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي رافع عن عمر أتى بشارب فقال لمطيع بن الأسود إذا أصبحت غدا فاضربه فجاء عمر فوجده يضربه ضربا شديدا فقال كم ضربته قال ستين قال اقتص عنه بعشرين قال أبو عبيد يعني اجعل شدة ضربك له قصاصا بالعشرين التي بقيت من الثمانين قال أبو عبيد فيؤخذ من هذا الحديث أن ضرب الشارب لا يكون شديدا وأن لا يضرب في حال السكر لقوله إذا أصبحت فأضربه قال البيهقي ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحد إذا لو كانت حدا لما جاز النقص منه بشدة الضرب إذ لا قائل به وقال صاحب المفهم ما ملخصه بعد أن ساق الأحاديث الماضية هذا كله يدل على أن الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أدبا وتعزيرا ولذلك قال علي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه فلذلك ساغ للصحابة الاجتهاد فيه فألحقوه بأخف الحدود وهذا قول طائفة من علمائنا ويرد عليهم قول على جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وكذا وقوع الأربعين في عهد أبي بكر وفي خلافة عمر أولا أيضا ثم في خلافة عثمان فلولا أنه حد لاختلف التقدير قيام الاجماع على أن في الخمر الحد وإن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين قال والجواب أن النقل عن الصحابة اختلف في التحديد والتقدير ولا بد من الجمع بين مختلف أقوالهم وطريقه أنهم فهموا أن الذي وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم كان أدبا من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال فلما كثر الاقدام على الشرب ألحقوه بأخف الحدود المذكورة في القرآن وقوى ذلك عندهم وجود الافتراء من السكر فأثبتوها حدا ولهذا أطلق على أن عمر جلد ثمانين وهى سنة ثم ظهر لعلي أن الاقتصار على الأربعين أولى مخافة أن يموت فتجب فيه الدية ومراده بذلك الثمانون وبهذا يجمع بين قوله لم يسنه وبين تصريحه بأنه صلى الله عليه وسلم جلد أربعين قال وغاية هذا البحث أن الضرب في الخمر
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 باب تعليم الفرائض 3
3 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة 4
4 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله 7
5 باب ميراث الولد من أبيه وأمه 8
6 باب ميراث البنات 12
7 باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 13
8 باب ميراث ابنة ابن مع ابنة 13
9 باب ميراث الجد مع الأب والاخوة 15
10 باب مراث الزوج مع الولد وغيره 19
11 باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 20
12 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة 20
13 باب ميراث الأخوات والاخوة 21
14 باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 21
15 باب ابني عم أحدهما أخ للام والاخر زوج 22
16 باب ذوي الأرحام 23
17 باب ميراث الملاعنة 25
18 باب الولد للفراش 26
19 باب انما الولاء أعتق وميراث اللقيط 34
20 باب ميراث السائبة 34
21 باب اثم من تبرا من مواليه 35
22 باب إذا أسلم على يديه 39
23 باب مولى القوم من أنفسهم 41
24 باب ميراث الأسير 42
25 باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 42
26 باب من ادعي أخا أو ابن أخ 44
27 باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني 44
28 باب اثم من انتفى من ولده 45
29 باب من ادعي إلى غير أبيه 46
30 باب إذا ادعت المرأة ابنا 47
31 باب القائف 48
32 كتاب الحدود 49
33 باب ما يحذر من الحدود 49
34 باب الزنا وشرب الخمر 50
35 باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 54
36 باب من أمر ضرب الحد في البيت 55
37 باب الضرب بالجر والنعال 56
38 باب ما يكره ما لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من الملة 66
39 باب السارق حين يسرق 71
40 باب لعن السارق إذا لم يسم 71
41 باب الحدود كفارة 74
42 باب ظهر المؤمن حي 75
43 باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله 75
44 باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع 76
45 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 76
46 باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفى كم يقطع 86
47 باب توبة السارق 97
48 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 97
49 باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين الخ 99
50 باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا 99
51 باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين 99
52 باب فضل من ترك الفواحش 100
53 باب اثم الزناة 100
54 باب رجم المحصن 103
55 باب لا يرحم المجنون والمجنونة 107
56 باب للعاهر الحجر 113
57 باب الرجم في البلاط 114
58 باب الرجم في البلاط 115
59 باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا 117
60 باب إذا أقربا بالحد ولم يبين 118
61 باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست أو غمزت 119
62 باب سؤال الامام المقر هل أحصنت 120
63 باب الاعتراف بالزنا 120
64 باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت 128
65 باب البكران يجلدان وينفيان 139
66 باب نفى أهل المعاصي والمخنثين 141
67 باب من أمر غير الامام بإقامة الحد غائبا عنه 142
68 باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية 142
69 باب إذا زنت الأمة 143
70 باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى 146
71 باب أحكام أهل الذمة 147
72 باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس الخ 153
73 باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان 154
74 باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 154
75 باب ما جاء في التعريض 155
76 باب كم التعزيز والأدب 156
77 باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة 159
78 باب رمى المحصنات 160
79 باب قذف العبيد 163
80 باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه 164
81 كتاب الديات 165
82 باب ومن أحياها 168
83 باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية 174
84 باب سؤال القاتل حتى يقر والاقرار في الحدود 174
85 باب إذا قتل بحجر أو بعصا 176
86 باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين 176
87 باب من أفاد بالحجر 180
88 باب من قتل له قتيل فهو وبخير النظرين 180
89 باب من طلب دم امرئ بغير حق 185
90 باب العفو في الخط بعد الموت 186
91 باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ 187
92 باب إذا أقربا بالقتل مرة فتل به 187
93 باب قتل الرجل بالمرأة 188
94 باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات 188
95 باب من أخذ بحقه 189
96 باب إذا مات في الزحام أو قتل به 191
97 باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له 192
98 باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه 193
99 باب السن بالسن 197
100 باب دية الأصابع 198
101 باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب 199
102 باب القسامة 202
103 باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له 215
104 باب العاقلة 217
105 باب جنين المرأة 218
106 باب جنين المرأة وان العقل على الولد وعصبة الوالد لا على الولد 223
107 باب من استعان عبد أو صبيا 223
108 باب المعدن جبار والبئر جبار 224
109 باب العجماء جبار 229
110 باب اثم من قتل ذميا بغير جرم 229
111 باب لا يقتل المسلم بالكافر 230
112 باب إذا الطم المسلم يهوديا عند الغضب 232
113 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 233
114 باب اثم من اشرك بالله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة 233
115 باب حكم المرتد والمرتدة 236
116 باب قتل من أبى قبول الفرائض 243
117 باب إذا عرض الذمي أو غيره 248
118 باب 249
119 باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 250
120 باب من ترك قتال الخوارج للتألف 257
121 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة 270
122 باب ما جاء في المتأولين 270
123 كتاب الاكراه 277
124 باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر 281
125 باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره 282
126 باب لا يجوز نكاح المكره 283
127 باب إذا اكره حتى وهب عبدا أو بأعمه لم يجز 284
128 باب من الاكراه 285
129 باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها 285
130 باب يمين الرجل لصاحبه انه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه 286
131 كتاب الحيل 289
132 باب ترك الحيل 290
133 باب في الصلاة 292
134 باب في الزكاة 293
135 باب الحيلة في النكاح 295
136 باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ 296
137 باب ما يكره من التناجش 297
138 باب ما ينهى من الخداع 297
139 باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وان لا يكمل لها صداقها 298
140 باب 299
141 باب في النكاح 300
142 باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 302
143 باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون 303
144 باب في الهبة والشفعة 304
145 باب احتيال العامل ليهدى له 306
146 كتاب التعبير 308
147 باب 308
148 باب رؤيا الصالحين 326
149 باب 330
150 باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة 330
151 باب المبشرات 331
152 باب رؤيا يوسف 332
153 باب التواطؤ على الرؤيا 335
154 باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك 336
155 باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 338
156 باب رؤيا الليل 344
157 باب رؤيا النهار 345
158 باب رؤيا النساء 346
159 باب الحلم من الشيطان 346
160 باب اللبن 346
161 باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره 348
162 باب القميص في المنام 348
163 باب جر القميص في المنام 348
164 باب الخضر في المنام والروضة الخضراء 349
165 باب كشف المرأة في المنام 352
166 باب ثياب الحرير في المنام 352
167 باب المفاتيح في البلد 352
168 باب التعليق بالعروة والحلقة 353
169 باب عمود الفسطاط 353
170 باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام 355
171 باب القيد في المنام 356
172 باب العين الجارية في المنام 361
173 باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس 362
174 باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف 365
175 باب الاستراحة في المنام 365
176 باب القصر في المنام 365
177 باب الوضوء في النوم 366
178 باب الطواف 367
179 باب إذا أعطى فضله غيره في النوم 367
180 باب الامن وذهاب الروع في المنام 367
181 باب الاخذ على اليمين في النوم 368
182 باب القدح في النوم 368
183 باب إذا طار الشيء في المنام 368
184 باب إذا رأى بقرا تنحر 369
185 باب النكت في المنام 371
186 باب إذا رأى انه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر 372
187 باب المرأة السوداء 373
188 باب المرأة الثائرة الرأس 374
189 باب إذا هز سيفا في لا منام 374
190 باب من كذب في حلمه 377
191 باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها 377
192 باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 384
193 باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 384