أعظم ثوابا كذا قال وما أشار إليه ابن بطال أولى وأولى منهما أن ذلك في أمور الدنيا لان بعض أمورها قد يفضي إلى الاثم كثيرا والأقرب أن فاعل التخيير الآدمي وهو ظاهر وأمثلته كثيرة ولا سيما إذا صدر من الكافر (قوله باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع) هو من الوضع وهو النقص ووقع هنا بلفظ الوضيع وفي الطريق التي تليه بلفظ الضعيف وهي رواية الأكثر في هذا الحديث وقد رواه بلفظ الوضيع أيضا النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري والشريف يقابل الاثنين لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة ووقع للنسائي أيضا في رواية لسفيان بلفظ الدون الضعيف (قوله حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي (قوله حدثنا الليث عن ابن شهاب) في رواية أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث عند أحمد حدثنا ابن شهاب ولا يعارض ذلك رواية أبي صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب فيما أخرجه أبو داود لان لفظ السياقين مختلف فيحمل على أنه عند الليث بلا واسطة باللفظ الأول وعنده باللفظ الثاني بواسطة وسأوضح ذلك (قوله عن عروة) في رواية بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة ابن الزبير وقد مضى سياقه في غزوة الفتح (قوله أن أسامة) هو ابن زيد بن حارثة (قوله كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة) هكذا رواه أبو الوليد مختصرا ورواه غيره عن الليث مطولا كما في الباب بعده (قوله ويتركون على الشريف) كذا لأبي ذر عن الكشميهني وفيه حذف تقديره ويتركون إقامة الحد على الشريف فلا يقيمون عليه الحد (قوله لو فاطمة) كذا للأكثر قال ابن التين التقدير لو فعلت فاطمة ذلك لان لواليها الفعل دون الاسم (قلت) الأولى التقدير بما جاء في الطريق الأخرى لو أن فاطمة كذا في رواية الكشميهني هنا وهي ثابتة سائر سائر طرق هذا الحديث في غير هذا الموضع ولو هنا شرطية وحذف أن ورد معها كثيرا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند مسلم لو أهل عمان أتاهم رسولي فالتقدير لو أن أهل عمان وقد أنكر بعض الشراح من شيوخنا علي ابن التين إيراده هنا بحذف أن ولا إنكار عليه فان ذلك ثابت هنا في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني وكذا هو في رواية النسفي ووقع في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند النسائي لو سرقت فاطمة وهو يساعد تقدير ابن التين (قوله باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان) كذا قيد ما أطلقه في حديث الباب أتشفع في حد من حدود الله ليس القيد صريحا فيه وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما شفع فيها لا تشفع في حد فان الحدود إذا انتهت إلي فليس لها مترك وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ترجم له أبو داود العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان وصححه الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح وأخرج أبو داود أيضا وأحمد وصححه الحاكم من طريق يحيى بن راشد قال خرج علينا ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفا وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني وقال فقد ضاد الله في ملكه وأخرج أبو يعلى من طريق أبي المحياة عن أبي مطر رأيت عليا أتى بسارق فذكر قصة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى
(٧٦)