في محاوراتهم، فإذا الخدم يجرون سفينة مصنوعة من الفضة مشدودة بالحبال من الإبريسم على عجل مملوة من الغالية، فأمر المأمون أن يخضب لحاء الخاصة من تلك الغالية، ثم مدت إلى دار العامة، فطيبوا منها، ووضعت الموائد فأكل الناس، وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم.
فلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي، قال المأمون لأبي جعفر عليه السلام:
إن رأيت جعلت فداك! أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم الصيد لنعلمه ونستفيده؟
فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم! إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل، وكان الصيد من ذوات الطير، وكان من كبارها، فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
فإذا قتل فرخا في الحل، فعليه حمل قد فطم من اللبن (1).
وإذا قتله في الحرم، فعليه الحمل، وقيمة الفرخ.
وإن كان من الوحش، وكان حمار وحش، فعليه بقرة.
وإن كان نعامة، فعليه بدنة (2).
وإن كان ظبيا، فعليه شاة (3).
فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا، هديا بالغ الكعبة.
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان إحرامه بالحج، نحره