بمنى.
وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة (1).
وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ.
والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، (2) والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة (3).
فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر! أحسن الله إليك! فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك؟
فقال أبو جعفر عليه السلام ليحيى: أسألك؟
قال: ذلك إليك جعلت فداك! فإن عرفت جواب ما تسألني عنه، وإلا استفدته منك.
فقال له أبو جعفر عليه السلام: أخبرني عن رجل: نظر إلى امرأة في أول النهار، فكان نظره إليها حراما عليه.
فلما ارتفع النهار، حلت له.